العلامة الحلي

421

قواعد الأحكام

الحل ، فإن تعذر فمن مكة . ولا يجوز لمحرم ( 1 ) إنشاء آخر قبل إكمال الأول ، ويجب إكمال ما أحرم له من حج أو عمرة ، ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج إشكال . ويجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكة الطواف والسعي والتقصير وجعلها عمرة التمتع ما لم يلب ، فإن لبى انعقد إحرامه ، وقيل ( 2 ) : إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية . وللمشترط مع الحصر التحلل بالهدي ، وفائدة الشرط جواز التحلل - على رأي - ، وإنما يصح الشرط مع الفائدة مثل " إن مرضت ، أو منعني عدو ، أو قلت نفقتي ، أو ضاق الوقت " ، ولو قال : " أن تحلني حيث شئت " فليس بشرط ، ولا مع العذر . ولا يسقط الحج عن المحصور بالتحلل مع وجوبه ، ويسقط مع ندبه . المطلب السادس : في تروكه والمحرم عشرون : أ : الصيد ، وهو الحيوان الممتنع بالأصالة اصطيادا ، وأكلا - وإن ذبحه وصاده المحل - ، وإشارة ، ودلالة ، وإغلاقا ، وذبحا ، فيكون ميتة يحرم على المحل والمحرم ( 3 ) ، والصلاة في جلده . والفرخ والبيض كالأصل ، والجراد صيد ، وما يبيض ويفرخ في البر .

--> ( 1 ) في ( ب ) : " للمحرم " . ( 2 ) والقائل : هو ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 536 . ( 3 ) في ( ب ) : " المحرم والمحل " .